للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصدقهم من مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضا المالك والزوج به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم هذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيحا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها والتصدق بماله إلا بصريح إذنه والله أعلم قاله في الديباجة.

١٣٨٦ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ - رضي الله عنهما - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب (١).

قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" العطية الهبة هذا محمول على غير الرشيدة قال الكرماني (٢) وأقول وأن المراد من مال زوجها لا من


(١) أبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٥/ ٦٥)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد (٧٠٥٨)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٩٣٢).
(٢) الكواكب الدراري (٢/ ٩٣).