للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالها في الحديث "حجر الأزواج على النساء في التصرف" (١) وبه قال أحمد (٢) فيما زاد على الثلث وعنه رواية بالجواز مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٣) وعلل ذلك بأنها بالغة رشيدة وبأن ملكها تام فلا يزول بالتزويج والحديث محمول على العطية من مال زوجها [مما] لم تجر العادة به مما لا يسمح أو [يؤذن] فيه ونسب إليها لتمكنها من أكله وإطعامه بالرضا ولها أجر قال مالك: لا تملك التصرف في مالها إلا بإذنه حتى تعنس قلنا الفرق فيما قبل التعنيس وبعده [أن] له حق الاستمتاع بما ملكته [قلنا] لا نسلم حقه في مالها بل في [بضعها] وفيما قلنا جمع [بين] الحديث والقاعدة والله أعلم اهـ قاله في شرح الإلمام.

١٣٨٧ - وَعَن أَسمَاء - رضي الله عنها - قَالَت قلت يَا رَسُول الله مَا لي مَال إِلَّا مَا أَدخل عَليّ الزبير أفأتصدق قَالَ تصدقي وَلَا توعي فيوعى عَلَيْك. وَفِي رِوَايَة أَنَّهَا


(١) لم نقف عليه.
(٢) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ٤٧٧)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٤١١) المبدع في شرح المقنع (٢/ ٣٠٩) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٣) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢/ ١٦٥) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٩٤٦).
(٣) ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٩١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ٢٥٦)، الحاوي الكبير (٣/ ١٠٦) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٢٦٢) نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ١١٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٦٠) فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٤٩).