للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حسن (١).

قوله: وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي.

قوله: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع" تقدم الكلام على حجة الوداع.

قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا" أي لأنه قوت وبه تقوم البنية فهو أفضل من الأدم وغيره ويحتمل أن يراد بالفضيلة العزة وأنه أعز من الذهب والفضة [وقيل] وغير ذلك لكثرة منافعه وإمكان تناوله حبا وعلى أنواع أخر وبه تحصل هذه الأمور وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها أكثر أموالهم ولهذا فسر بعضهم حديث النهي [عن إضاعة المال] بالحيوان (٢) وفي هذا الحديث إطلاق [اسم المال على كل ما يقتنى ويملك من] الحب وغيره اهـ. قاله في شرح الإلمام.


(١) الترمذي (٦٧٠)، وأبو داود (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٢٩٥)، وأحمد (٢٢٢٩٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٩٣٥).
(٢) النهاية (٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣).