للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويقتر عليك كما قترتِ ويمسك فضله عنك كما أمسكت (١) وتقدم الكلام عليه في الباب قبله.

وقولها: فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي الزبير قال "أرضخي ما استطعت" الحديث، الجناح المراد به [الإثم والميل] والرضخ العطاء اليسير وإنما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرضخي لما عرف من حالها ومقدرتها وأنه لم يكن لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه إلا في الشيء اليسير الذي جرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج كالكسرة والتمرة والطعام الذي يفضل في البيت ولا يصلح للخزن لتسارع الفساد إليه (٢) كذا في شرح المشارق، وارضخي همزته همزة وصل من الرضخ بسكون الضاد وهو العطية اليسيرة (٣) كما تقدم اهـ.

قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجره ولزوجها بما كسب ولها بما أنفقت" تقدم الكلام على هذا في حديث قبله.

١٣٨٩ - وَعَن أبي أُمَامَة - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع لَا تنْفق امْرَأَة شَيْئا من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا قيل يَا رَسُول الله وَلا الطَّعَام قَالَ ذَلِك أفضل أَمْوَالنَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ١١٩).
(٢) الميسر (٢/ ٤٣٨).
(٣) حدائق الأزهار (لوحة ٨٨ و ٨٩/ خ ٨٧٧٨١ كتبخانة)، ومبارق الأزهار (١/ ١٢٠).