للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٦٣ - وَعنهُ -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- من طَاف بِالْبَيْتِ خمسين مرّة خرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب (١) سَأَلت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ إِنَّمَا يرْوى عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله (٢).

قوله: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام على ترجمته.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير" الحديث، فالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق فسماه صلاة وهو لا يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاما شرعية، وإذا ثبت أنه صلاة أي الطواف لم يجز بدون الستارة وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمطاف (٣) لكن قد عمت البلوى بغلبة النجاسة في المطاف من جهة الطير وغيره فاختار جماعة من أصحابنا المحققين المتأخرين أنه يعفى عنه أي عما يشق الاحتراز عنه كدم البراغيث ونحوه لأن المطاف لم يزل كذلك في عهده -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ومن بعدهم ولم يأمروا بتطهيره لأجل الطواف (٤) ولو نام فى الطواف على هيئة لا تنقض


= صحيح الجامع (٣٩٥٥).
(١) الترمذي (٨٦٦)، وابن الجوزي في العلل (٣/ ٥٧٣) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٨٢).
(٢) عبد الرزاق في مصنفه (٩٨٠٩).
(٣) الحاوى (٤/ ١٤٥)، والمجموع (٨/ ١٥ - ١٦)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
(٤) المجموع (٨/ ١٥)، والإيضاح (ص ٢٢٢)، وكفاية النبيه (٧/ ٣٩١ - ٣٩٢).