للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوضوء فالأصح في الروضة صحة طوافه (١) والله أعلم.

وسئل مالك عمن أصابه ما ينقض وضوئه وهو يطوف فقال: يتوضأ ثم يستأنف الطواف بخلاف السعي وإن كان الطواف تطوعا فإن شاء توضأ واستأنف وإن شاء ترك وكذلك الصلاة (٢) وعندنا يجوز في الطواف البناء على الأصح (٣)، وقال أبو حنيفة: إذا طاف جنبا أو محدثا أو فارق مكة لا يلزمه الإعادة وعليه دم شاة (٤)، وقيل: بدنة، وكذلك الحائض، وعند الشافعي: لا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث والنجاسة، والشروط التي تقدم ذكرها، فإن ترك شيئا منها فعليه الإعادة (٥)، وعند الإمام أحمد خلاف في ذلك. (٦)


(١) المجموع (٨/ ١٦)، الروضة (٣/ ٨٣)، وكفاية النبيه (٧/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٩٥).
(٢) الموطأ رواية أبي مصعب الزهرى (١٢٩٥ و ١٢٩٦)، وشرح السنة (٧/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٣) انظر: المجموع (٨/ ٤٨ - ٤٩)، والروضة (٣/ ٧٩)، وكفاية النبيه (٧/ ٣٩٤)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٧٧).
(٤) شرح السنة (٧/ ١٢٦).
(٥) شرح السنة (٧/ ١٢٦).
(٦) قال ابن قدامة: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ، فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ اهـ. واستدل الجمهور لهذا القول بعدة أدلة، منها:

١ - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ". رواه الترمذي (٩٦٠) وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٢١).

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما أراد -صلى الله عليه وسلم- أن يطوف توضأ". وقد قال: -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني مناسككم". رواه مسلم (١٢٩٧). وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من =