للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الحدث] فإن قلنا التفريق بالحذر جائز كان الحكم كما ذكرنا تفريعا على القول الأول وإن قلنا يضر فإن قلنا إن الصلاة لا تبطل بذلك فالطواف أولى وإلا فقولان أصحهما البناء (١).

فرع آخر: يندب عقيب كل أسبوع ركعتان فلو طاف أسبوعين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل أسبوع ركعتين جاز لكن [كان تاركا] للأفضل ويندب أن يدعو عقيبهما خلف [المقام] بما أحب (٢) والله أعلم.

١٧٦٤ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو -رضي الله عنهما- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول من طَاف بِالْبَيْتِ وَصلى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كعتق رَقَبَة رَوَاهُ ابْن ماجه وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحَة وَتقدم (٣).

١٧٦٥ - وَعنهُ أَيْضا -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول من طَاف بِالْبَيْتِ أسبوعا لَا يضع قدما وَلَا يرفع أُخْرَى إِلَّا حط الله عَنهُ بهَا خَطِيئَة وَكتب لَهُ بهَا حَسَنَة وَرفع لَهُ بهَا دَرَجَة رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَابْن حبَان وَاللَّفْظ لَهُ (٤).

قوله: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة" قال في الديباجة: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يصلي الطائف ركعتين خلف


(١) كفاية النبيه (٧/ ٣٩٤).
(٢) إحياء علوم الدين (١/ ٢٥١)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٩٥).
(٣) ابن ماجه (٢٩٥٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٧٩).
(٤) ابن حبان (٣٦٩٧)، وابن خزيمة (٢٧٥٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٨٠).