للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وتقدم ذلك، فلو صلى فريضة كفت عنهما كتحية المسجد نص عليه في القديم (١)، وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزيه المكتوبة عن ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- أسبوعا إلا صلى ركعتين، رواه البخاري (٢)، وقال الروياني في البحر (٣): يختار أن يدعو عقبيهما بما روى عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعدهما: "اللهم إن هذا بلدك الحرام ومسجدك الحرام وبيتك الحرام وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنك دعوت عبادك إلى بلدك الحرام وقد جئتك طالبا رحمتك ومبتغيا مرضاتك وأنت مننت علي بذلك فاغفر لي وراحمني إنك على كل شيء قدير" (٤) أ. هـ.

فائدة: يجوز الطواف راكبًا وماشيًا ولكن الطواف ماشيًا أفضل إلا أن يكون ممن يستفتي فيستحب له الطواف راكبًا (٥) وعلى ذلك يحمل الحديث الذي فيه طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على بعير يستلم الركن


(١) روضة الطالبين (٣/ ٨٣)، وبحر المذهب (٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، وكفاية النبيه (٧/ ٤٠٧)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣)
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ١٥٤).
(٣) بحر المذهب (٣/ ٤٩٤).
(٤) قال ابن حجر في نتائج الأفكار (٥/ ٢٨٨): ولم أظفر بسنده إلى الآن.
(٥) انظر: معالم السنن (٢/ ١٩٢)، والإيضاح (١/ ٢٣١) وإحكام الأحكام (٢/ ٧٢)، ورياض الأفهام (٤/ ٢٧).