للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بمحجن (١) والمحجن عصى معوجة الرأس (٢) فإنه -صلى الله عليه وسلم- طاف راكبا ليرى الناس فيقتدون بأفعاله وأقواله فإن الراكب يتيسر سؤاله ويتيسر جوابه (٣)، وفي هذا الحديث دليل على جواز دخول البعير المسجد لحاجة الطواف ونحوها كنقل الماء للوضوء إلى المسجد على الدابة وفيه دليل على طهارة بول البعير وطهارة بول جميع ما يؤكل لحمه (٤) فإن البعير من عادته إرسال البول، وادعى بعضهم أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ركب دابة لا تبول ما دام راكبا، وفي ذلك نظر فبول البعير على تقدير طهارته يجب تنزيه المسجد لاستقذاره كما يجب تنزيهه عن المخاط والبصاق فيه، وفيه دليل على الاستلام بالمحجن إذا تعذر الوصول إلى الاستلام باليد وعلى أن الآلة المتصلة باليد تعطي حكم اليد حتى يستحب له تغسيل المحجن وعلى أنه لو أمسك عصى وهو في الصلاة ووضع طرفها على نجاسة بطلت صلاته وكذا لو أمسك طرف حبل وطرفه متصل بالنجاسة بطلت صلاته أيضًا (٥)، اختلفوا اختلفوا في المحدث إذا قلب أوراق المصحف بعود في يده فظاهر الحديث


(١) أخرجه البخاري (١٦٠٧) ومسلم (٢٥٣ - ١٢٧٢) عن ابن عباس.
(٢) غريب الحديث (٣/ ٢١٦)، ومشارق الأنوار (١/ ١٨٢)، ومطالع الأنوار (٢/ ٢٣٧).
(٣) يدل عليه حديث جابر عند مسلم (٢٥٤ و ٢٥٥ - ١٢٧٣). وانظر تحفة الأبرار (٢/ ١٤٥) وإحكام الأحكام (٢/ ٧٢)، والإعلام (٦/ ٢١٣).
(٤) انظر شرح النووي على مسلم (٩/ ١٨)، والعدة (٢/ ١٠٠٨)، والاعلام (٦/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٥) انظر المجموع (٣/ ١٤٩)، والروضة (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وعمدة السالك (ص ٣٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٠٣).