للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحريمه وهو ما صححه الرافعي وصحح النووي (١) الحل قياسا على ما لو وضع اللوح بين يديه وكتب فيه القرآن من غير مس، أ. هـ قاله ابن العماد.

١٧٦٦ - وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ -رضي الله عنهما- قَالَ من تَوَضَّأ فأسبغ الْوضُوء ثمَّ أَتَى الرُّكن يستلمه خَاضَ فِي الرَّحْمَة فَإِذا استلمه فَقَالَ بِسم الله وَالله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله غمرته الرَّحْمَة فَإِذا طَاف بِالْبَيْتِ كتب الله لَهُ بِكُل قدم سبعين ألف حَسَنَة وَحط عَنهُ سبعين ألف سَيِّئَة وَرفع لَهُ سبعين ألف دَرَجَة وشفع فِي سبعين من أهل بَيته فَإِذا أَتَى مقَام إِبْرَاهِيم فصلى عِنْده رَكْعَتَيْنِ إِيمَانًا واحتسابا كتب الله لَهُ عتق رَقَبَة محررة من ولد إِسْمَاعِيل وَخرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِم الْأَصْبَهَانِيّ مَوْقُوفا (٢).


(١) قال في التبيان (ص ١٩٣): إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا ١ - أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل ٢ - والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. ونحوه ذكر ذلك في المجموع (٢/ ٦٨).
ومثله قال في روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٧٩): وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ بِعُودٍ، حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ قلت: قطع العراقيون بالجواز، وهو: الراجح، فإنه غير حامل ولا ماس.
ولو لف كمه على يده، وقلب به الورق، حرم عند الجمهور، وهو الصواب. وقيل: وجهان.
(٢) الأصبهاني في الترغيب (١٠٤١).