للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غيرها، وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فالأولى أن تقيم حتى تطهر فتطوف إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر، فإن أرادت السفر مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف ولو طال سنين، وفي كلام الشافعي والماوردي ما يشعر بأنه لا يجوز لها أن تنفر حتى تطوف، وحاول النووي (١) تأويله على الكراهة وإذا أرادت الإقامة حتى تطهر لم يلزم الجمال انتظارها خلافا لمالك فيما إذا كان الطريق آمنا، فإن كان مخوفا لم ينتظرها بالإجماع قاله السبكي (٢)، وذهب أبو حنيفة إلى أن الحائض إذا حجت وطافت صح طوافها ولكن لا يفتيها بذلك، وكان البارزي يفتي النساء بذلك لأن في تخلفهن عن السفر وانقطاعهن عن الرفقة ضررا شديدا وما ذكره لا تجوز


=

١ - طواف الإفاضة: وسمي بذلك لأنه يأتي بعد إفاضته من منى إلى مكة.

٢ - طواف الزيارة: وذلك لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت، ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى.

٣ - طواف الصَّدَر: لأنه يفعل بعد الرجوع، والصدر يطلق أيضًا على طواف الوداع.

٤ - طواف الواجب وطواف الركن وطواف الفرض: وذلك باعتبار الحكم.
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، ولا ينوب عنه شيء. الأدلة: يقول الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] ونقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة: ابن المنذر، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، وابن قدامة، والنووي، وابن تيمية وغيرهم.
(١) انظر: المجموع شرح المهذب (٧/ ٢).
(٢) كذا هو في الأصل والصواب قاله الدميرى فهذا نص كلامه في النجم الوهاج (٣/ ٥٥٢)، وانظر أيضا المجموع (٨/ ٢٥٧).