للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفتوى به لمخالفته الحديث الصحيح (١) أ. هـ.

[وقوله] إن في تخلفها ضررا عليها ليس كذلك لأنه لا ضرر عليها في الإقامة بمكة حتى تطهر وتطوف ثم بعد ذلك إن وجدت رفقة وإلا أقامت بمكة إلى العام المقبل أو إلى أن تجد رفقة، وهذا ظاهر والله أعلم، قاله ابن العماد.

فرع: ومن البدع [تقبيل] بعضهم الحجر الأسود أو استلامه بيده وهو مُحْرِم وفي الحجر ما فيه من الطيب والمسك ونحو ذلك فيقع فيما حرم عليه من الطيب وهو لا يشعر ويجب عليه دم وما أظن في ذلك خلافا [وهذا الفعل قل من يسلم منه] فيجب على من علم تحريم ذلك أن ينبه عليه غيره من إخوانه المسلمين نصحا لهم وشفقة عليهم (٢).

فرع آخر: ومن البدع أن بعض الجهال والأعراب يطوف من داخل الحجر وهذا لا يصح طوافه ويبطل حجه إن فعل ذلك في طواف الإفاضة ولم يتداركه ويجب عليه دم إن فعل ذلك في طواف القدوم أو الوداع على الصحيح (٣) أ. هـ.

ومنها -أي البدع-: طوافهم بالقبة التي يسمونها قبة آدم عليه السلام وهو بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها قاله ابن النحاس أيضًا (٤).


(١) رسالة في طواف الحائض للبارزى (خ ٦/ ٣٨٦٥/ المكتبة المركزية بمسجد السيدة زينب).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٤٦٨).
(٣) تنبيه الغافلين (ص ٤٦٨).
(٤) تنبيه الغافلين (ص ٤٦٨ - ٤٦٩).