للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال العلماء هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب دون شدة العدو (١) ويمشى في الأربعة الأخيرة بسكينة، قال العلماء: الرمل مطلوب في كل طواف يعقبه سعي قالوا: ولا يشرع استحباب الرمل في غير طواف الحج والعمرة ولا في طواف الوداع (٢) أ. هـ.

فيه دليل على استحباب الرمل والأكثرون على استحبابه مطلقا في طواف القدوم في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعده وإن كافت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة وفيما بعد ذلك تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفي ذلك من الحكمة بذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفى طي ذلك تذكر مصالح دينية إذ تبين في أثناء كتيرة منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك وبهذه النكتة يظهر لك كثير من الأعمال التي وقعت في الحج يقال فيها أنها تعبد ليست كما قيل (٣)، قال ابن عباس: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة فقال المشركون: يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين" (٤)


(١) الايضاح (ص ٢٣٣)، والروضة (٣/ ٨٦)، وشرح النووي على مسلم (٩/ ٧).
(٢) المجموع (٨/ ٢٠)، وشرح النووي على مسلم (٨/ ١٧٥) و (٩/ ٧)، والمنهاج (ص ٨٧)، والعدة (٢/ ١١٠٤)، وعمدة السالك (ص ١٣٢ - ١٣٣)، وكشف المناهج (٢/ ٣٧٢)، والاعلام (٦/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١).
(٣) إحكام الأحكام (٢/ ٧١).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٠٢) و (٤٢٥٦)، ومسلم (٢٣٧ و ٢٤٠ - ١٢٦٤).