للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خصوصا لهذا الحديث واختلف العلماء هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر فأنكرته طائفة واستحسنه الإمام أحمد والشافعي ولكن الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام والإمام أحمد يستحسنه مطلقا روى المروزي في كتاب الورع بإسناده عن عبد الملك بن عمير عن رجل إما من الصحابة أو من التابعين أن آتيا أتاه في منامه في العشر من ذي الحجة قال ما من مسلم إلا يغفر له في هذه الأيام كل يوم خمس مرات إلا أصحاب الشاة يقولون مات ما موته يعني أصحاب الشطرنج فإذا كان اللاعب بالشطرنج مانع من المغفرة فما الظن بالإصرار على الكبائر المجمع عليها (١).

١٧٨٤ - وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مَا من أَيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهَا أفضل من أَيَّام الْعشْر قيل وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله قَالَ وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح (٢).

قوله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود -رضي الله عنه- وقد تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله" الحديث. فإن قيل: "ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام" هل يقتضي تفضيل كل


(١) لطائف المعارف (ص ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٢) الطبراني في الكبير (١٠٤٥٥)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٥٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٦)، ورجاله رجال الصحيح.