للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده بحج أو عمرة ولو نذر الذهاب إلى المسجدين الآخرين فقولان للشافعي رحمه الله (١) أصحهما عند أصحابه يستحب قصدهما ولا يجب، والثاني: يجب وبه قال كثير من العلماء أما باقي المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها هذا مذهبنا أو مذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا (٢) أ. هـ.

فصار شد الرحال في هذا الحديث عبارة عن السفر البعيد، فأما لو كان المسجد قريبا منه لزمه المضي إليه إذا نذر الصلاة فيه إذ لم يتناوله هذا النهي قاله القرطبي (٣)، وقال الليث بن سعد لزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كان وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء وقال أحمد بن حنبل: تلزمه كفارة يمين، واختلف العلماء في شد الرحال وأعمال المضي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، وهذا القول الذى قاله الجوينى


(١) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١١٩) وينظر أيضا: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/ ٥) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٤٤٣).
(٢) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٠٦).
(٣) المفهم (١١/ ٨).