للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشجرة ما لم تسقط فإذا سقطت قطعت التسبيح ولا يزال الماء يسبح الله تعالى ما دام جاريا فإذا ركن قطع التسبيح، ونقيض السقف تسبيح وصرير الباب تسبيح (١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل الضفدع، وقال: "إن نقيقها تسبيح" (٢) ولله سبحانه وتعالى سر في هذه الجمادات من الأحجار والأشجار وغيرها أودعها معرفة وفهمًا، والصحيح في معنى هذه الأشياء كلها أن كل شيء يسبح حقيقة بحسب حاله ولكن لا نفقهه فهذا ما اختاره المحققون في معنى الحديث، وأن أحدا نحبه حقيقة (٣) والله أعلم.

١٨٨١ - وَعنهُ -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أحد جبل يحبنا ونحبه فَإِذا جئتموه فَكُلُوا من شَجَره وَلَو من عضاهه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة كثير بن زيد (٤).

١٨٨٢ - وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عبد الله بن


(١) تفسير الخازن (٣/ ١٣١).
(٢) أبو داود (٤٥٨٦)، ابن ماجه (٣٢٢٣)، الدارمي (١٩٤١)، مسند عبد الحميد (٦٥٧)، مصنف عبد الرزاق (٨١٩١)، السنن الكبرى للبيهقي (١٧٨٣٨) وروى البيقهي عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، قال البيهقي: إسناده صحيح، قال الحافظ: وإن كان إسناده صحيحًا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات. قال الصنعاني: والحديث دليل على تحريم قتل الضفادع.
(٣) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٤) الطبراني في الأوسط (١٩٠٥)، وابن شبة في تاريخ المدينة (١/ ٨٤)، وعبد الرزاق (١٧١٧٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٨٦).