للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يقطع طولها" قال الحافظ (١): والطول هو حبل تشد به الدابة ويرسلها ترعى، أ. هـ.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاستنت شرفا أو شرفين" قال الحافظ (٢): استنت أي جرت بقوة والشرف هو الشوط ومعناه جرت بقوة شوطا أو شوطين كما جاء مفسرا في لفظ البيهقي أ. هـ، وجوز بعضهم أن يراد بالشرفين الطلقان وهما الشوطان.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات" النهر فيه لغتان فتح الهاء وسكونها فيه إثبات الأجور في بعض المواطن من غير قصد إلى فعل الخير، ألا ترى إلى قوله: "ولا يريد أن يسقيها" فأثبت له الأجرمن غير قصد إلى السقي، ونظير ذلك ما ثبت في الفرس حيث أثبت لصاحب البستان الأجر فيما يؤكل منه مع عدم قصده إليه وهذا من كرم الله تعالى على العباد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: في رواية ابن خزيمة "ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب الله له به أجر" ففيه تنبيه على أنه إذا كان يثاب على كل ما غيبت في بطونها وإن لم يكن بقصده ونيته فكيف بما يقصده ويحتسبه والله ذو الفضل العظيم.

لطيفة: وفي الباب الثالث من أحكام الكسب من الإحياء (٣): روى بعض


(١) فتح الباري لابن حجر (٦/ ١٤٣).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٦/ ١٦).
(٣) ينظر: إحياء علوم الدين (٢/ ٦٠).