للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن محمد بن الحسن ومخافة اختناقها عند شدة الركض قاله الإمام مالك؛ وقيل: كانوا يعلقون التمائم في الأوتار فكان النهي عنها نهي عن تعليق التمائم، وقيل: المراد بالأوتار الأحقاد بدليل ما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع الأوتار من أعناق الخيل، أ. هـ (١).

قال الخطابي رحمه الله (٢): وأمره - صلى الله عليه وسلم - بقطع قلائد الخيل قال مالك: أراه من أجل العين وقال غيره: إنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط، وقيل معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول ولا تركضوها في درك الثأر على ما كان من عادتهم في الجاهلية، أ. هـ.


(١) عبارات أبي عبيد هنا فيها تقديم يذهب بالمعنى وما جاء في الغريب له (٢/ ٢): فمعنى الأوتار ههنا: الذحول يقول: لا يطلبون عليها الذحول التي وتروا بها في الجاهلية. قال أبو عبيد: هذا معنى يذهب إليه بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لا تطلبوا عليها الذحول وغير هذا الوجه أشبه عندي بالصواب قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: إنما معناها أوتار القسي وكانوا يقلدونها تلك فتختنق يقال: لا تقلدوها بها ومما يصدق ذلك حديث هشيم عن أبي بشر عن سلمان اليشكري عن جابر أن النبي عليه السلام أمر أن تقطع الأوتار من أعناق الخيل. قال [أبو عبيد -] وبلغني عن مالك بن أنس [أنه -] قال: إنما كان يفعل ذلك [بها -] مخافة العين عليها. [قال -]: حدثنيه عنه أبو المنذر الواسطي: يعني أن الناس كانوا يقلدونها لئلا تصيبها العين فأمره النبي عليه السلام بقطعها يعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا وهذا أشبه بما كره من التمائم.
(٢) معالم السنن (٢/ ٢٤٩).