للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم يكلم لونه لون دم وريحه ريح المسك" فيه دليل على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره، الحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى، وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمد بيده" ونحو هذه الصيغة من الحلف بما دل على الذات ولا خلاف في هذا، قال النووي (١): قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى أو صفاته وما دل على ذاته قال القاضي عياض (٢): واليد هنا بمعنى القدرة والملك والله أعلم (٣).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزوا في سبيل الله أبدًا" الحديث، يعني: خلفها وبعدها، وفيه ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم، وأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها.

وفيه: مراعاة الرفق بالمسلمين، والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزوا فأقتل، ثم أغزوا فأقتل" الحديث، وفيه الحث على حسن النية، وفيه:


(١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٨).
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٦٩).
(٣) سبق الكلام على صفة اليد وقلنا أن مذهب أهل السنة هو إثبات اليد بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل.