للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مضمون إحدى الحسنيين وضمانه على الله إما الجنة إن قتل وإما الرجوع إلى أهله بالأجر والغنيمة وإنما عطف الغنيمة على الأجر لأن المجاهد لا يأخذها أجرة على قتاله وإنما هي نحلة من الله تعالى أباحها لهذه الأمة ولم تكن لغيرهم من الأمم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي" وهذا بظاهره يقتضي أن المجاهد لا ينقص أجره بالغنيمة لأنه لم يقاتل ليأخذ الغنيمة وإنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فلا يجوز أن يكون ما منحه الله سببا للنقص في ثوابه، وفي هذا الحديث الحث المؤكد على الجهاد، فإن كفالة الله تعالى باعث عظيم، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بما نال من أجر وغنيمة" قد يتوهم متوهم أن الأجر لا يجتمع مع الغنيمة وليس كذلك بل المعنى أن الله تعالى يرده بأجر كامل إن لم تحصل غنيمة أو بأجر ما وغنيمة، ومما يدل على أن الأجر يحصل مع الغنيمة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من غازية أو سرية يسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم" و (أو) في قوله "بأجر أو غنيمة" قال أبو الوليد بن رشد في مقدماته: (أو) هنا بمعنى الواو إذ لا تنفي الغنيمة الأجر، وقد تكون (أو) على بابها فيكون معنى الكلام: مع ما نال من أجر دون غنيمة أو غنيمة مع أجر، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: وهذا التقدير لا بأس به.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمد بيده ما كلمٌ يكلم في سبيل الله" الكلم الجرح، والجرح بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري، فأما الجرح بالضم فهو الاسم، قاله في النهاية (١).


(١) يراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ١٩٨).