للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلثا الأجر بمحاربتهم أعداء اللّه و [الأجر] الكامل إنما يستوفيه من أخفق وأصيب اهـ.

خاتمة: اختلف العُلماء أيهما أفضل من قتل في سبيل اللّه أو غنم ورجع سالما فالأكثرون على الأول وأما الشيخ عز الدين بن عبد السَّلام فرجح الثاني لما فيه من نكاية العدو وبقائه كذلك بخلاف من انقطع فعله فيهم بالقتل واللّه تعالى أعلم.