للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر تعلمه وتعليمه، ذكره النووي (١).

قوله: "والتولي يوم الزحف"، التولّي: هو الإعراض، والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون نحوهم (٢) ويوم الزحف يوم الجهاد ولقاء العدو في الحرب ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا، فإن فرَّ متحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها جاز هذا في حال الغزوة، أما من عجز بمرض أو نحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال، فالعبد إذا لثحهد الوقعة بغير إذن سيده فلا يحرم عليه الانصراف، والنساء إذا شهدن القتال فلا يأثمن بالتولي (٣) واللّه أعلم.

٢٠٨٤ - وَرُوِيَ عَن ثَوْبَان - رضي الله عنه -: عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ثَلاثَة لَا ينفع مَعَهُنَّ عمل الشّرك بِاللّه وعقوق الْوَالِدين والفرار من الزَّحْف رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (٤).

قوله: وعن ثوبان - رضي الله عنه -، تقدم الكلام على ثوبان.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الإشراك باللّه، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف"، تقدم الكلام على ذلك.


(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ٨٨).
(٢) النهاية (٢/ ٢٩٧).
(٣) النجم الوهاج (٩/ ٣٢٩ - ٣٣١).
(٤) الطبراني في الكبير (١٩٢٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٠٤)، وفيه يزيد بن ربيعة، ضعيف جدًّا. وقال الألباني ضعيف جدًّا، في ضعيف الجامع (٢٦٠٦).