للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: كلّ ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة، وقيل: كلّ ما لعن اللّه أو رسوله فاعله فهو كبيرة، وقيل: كلّ ما ذكر من أولط سورة النساء إلى قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (١)، وقالت طائفة الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على اللّه سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره، كبائر، فالنظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه، يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة] (٢)، وسيأتي الكلام على كلّ واحدة من الكبائر المذكورة في الحديث في بابها إن شاء الله تعالى.

٢٠٨٨ - وَعَن عبيد بن عُمَيْر اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فِي حجَّة الْوَدَاع إِن أَوْليَاء اللّه المصلون وَمن يُقيم الصَّلَوَات الْخمس الَّتِي كتبهن اللّه عَلَيْهِ ويصوم رَمَضَان ويحتسب صَوْمه وَيُؤْتى الزَّكاة محتسبا طيبَة بهَا نَفسه ويجتنب الْكَبَائِر الَّتِي نهى اللّه عَنْهَا فَقَالَ رجل من أَصْحَابه يَا رَسُول اللّه وَكم الْكَبَائِر قَالَ تسع أعظمهن الْإِشْرَاك بِاللّه وَقتل الْمُؤمن بِغَيْر حق والفرار من الزَّحْف وَقذف المحصنة وَالسحر وَأكل مَال الْيَتِيم وَأكل الرِّبَا وعقوق الْوَالِدين الْمُسلمين وَاسْتِحْلَال الْبَيْت الْحَرَام قبلتكم أَحيَاء وأمواتا لَا يَمُوت رجل لم يعْمل هَؤُلَاءِ الْكَبَائِر وَيُقِيم الصَّلَاة ويؤتي الزَّكَاة إِلَّا رافق مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -


(١) سورة النساء، الآية: ٣١.
(٢) انظر: الجواب الكافى (ص ٢٩٢ - ٢٩٤)، شرح عقيدة الطحاوية ص ٤١٨، والزواجر (١/ ١٢ - ١٣).