أو يكون في مضيق فينصرف فيتبعه العدو لمتسع يسهل القتال فيه أو يتحول من مقابلة الشمس والريح ونحو هذا جاز وسواء كانت تلك الفئة قليلة أو كثيرة قريبة أو بعيدة على الصحيح، ومن عجز بمرض ونحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانهزام كما تقدم إن لم يمكنه الرمي بالحجارة فإن أمكنه الرمي بالحجارة حرم عليه الانهزام على الأصح وإن زاد عدد الكفار على المثلين جاز الانهزام وإن كانوا رجالة والمسلمون فرسانا، فلو كان المسلمون رجالة والكفار فرسانا حرمت الهزيمة، ويحرم انهزام مائة بطل من مائتين وواحد ضعفاء على الأصح لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا وإنما يراعي العدد عند تقارب الأوصاف واللّه أعلم، ذكره ابن النحاس عفا اللّه عنه (١).