للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام"، تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب أن الكبائر سبع، وفي حديث أبي بكر بن محمد بن حزم عدها ثمانية، وفي حديث عبيد بن عمير عدها تسعا (١).

قوله: "والفرار من الزحف" قال الحافظ (٢): كان الشافعي رحمه اللّه يقول: إذا غزا المسلمون فلقوا ضِعفهم (ضِعف الشيء: مثلاه) من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، وان كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندي من اللّه لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، وهذا مذهب ابن عباس المشهور عنه، ا. هـ.

قال غيره: اعلم أن الفرار من الزحف حيث لا يجوز من أعظم كبائر الذنوب عند اللّه تعالى بإجماع العُلماء وفعله مستحق لغضب اللّه ومقته وأليم عذابه، وقد ورد في الترهيب من ذلك والتحذير من فعله جملة أحاديث (٣)، واعلم أن الجهاد إذا كان فرض كفاية على الإنسان ثم حضر الصف صار عليه فرض عين وحرم عليه الفرار، وإنما يحرم الفرار إذا لم يزد عدد الكفار على المسلمين فإن فر متحيزا القتال كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم


(١) بياض في الأصل بمقدار سطرين.
(٢) أي المنذري.
(٣) مشارع الأشواق (ص ٥٦٦).