للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يُقَبِّلُ خَدَّ ابْنِهِ ولا غيره لأنه لم يكن من فعل الماضين (١)، وقال النووي (٢): وفي الحديث جواز أكل الضيف عند الأمة المزوجة.

قوله: إلا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه.

قوله: فنام رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ثم استيقظ إلى آخره، هذا الضحك مرحا وسرورًا بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر (٣)، وسروره بما يفتح اللّه عليهم في الدنيا وما يجب لهم من الأجر في الآخرة (٤).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثبج هذا البحر" معناه: وسط البحر ومعظمه، قاله المنذري، وقال غيره: هو ظهره ووسطه (٥).

قوله: "مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ: مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ"، شَكَّ إِسْحَاقُ" ابن عبد اللّه أنه قال: ملوكًا أو مثل الملوك. والأسرة: جمع سرير شبههم بالملوك لفضل الجهاد في سبيل اللّه، وقيل: هو صفتهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة كما قال اللّه تعالى: {عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ} (٦) و {عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ} (٧)، وقيل: يحتمل أن يريد حالهم في الدنيا من ركوب البحر


(١) قضاء أرب في أسئلة حلب (ص ٢٥٦ - ٢٥٨) للسبكى.
(٢) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٨).
(٤) إكمال المعلم (٦/ ٣٣٨).
(٥) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٨).
(٦) سورة الواقعة، الآية: ١٦.
(٧) سورة يس، الآية: ٥٦.