للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الأول عن حالها بعد لا في ذلك الوقت، وفسره في الثاني (١)، ا. هـ.

فتحمل الرِّواية الأولى على موافقة الثانية ويكون قد أخبر عما صار حالها بعد ذلك، وقوله "ثم جلست تفلي رأسه" تفلي بفتح التاء وإسكان الفاء وكسر الميم فيه جواز فلي الرأس وقتل القمل منه ومن غيره، قال النووي (٢): قال أصحابنا قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها وهذا كلّه مجمع عليه، ا. هـ وما نقله في الإجماع في المسائل الثلاث صحيح، وما ذكره من الاتفاق على أن أم حرام كانت محرما له - صلى الله عليه وسلم - ليس بصحيح ومن أحاط علما بنسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسب أم حرام علم أنه ليس محرما لها وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء مفرد (٣) وأما الجواب عن قصة أم حرام فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفعل ذلك مع كلّ أحد لكن أم حرام لها خصوصية فلذلك كان يقيل عندها وتفلي رأسه - صلى الله عليه وسلم -، وأيضًا فقد صح أن أبا بكر قبل خد عائشة وهي نائمة، وكان قد دخل عليها وهي مضطجعة أصابتها حمى فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها، وفي رواية: أن فاطمة كانت إذا دخلت على رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قام إليها ورحب بها وأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وقال مالك: ولا بأس أن يقبل الرجل خد ابنته


(١) إكمال المعلم (٦/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٨).
(٣) خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن الملقن (ص ٢٢٠ - ٢٢١).