للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والغلول هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا يحضره إلى أمين الجيش ليقسمه بين الغزاة إلى آخره.

تنبيه: قال بعض العُلماء: وإنما سمي غلولا لأن الأيدي مغلولة عنه أي ممنوعة من تناوله مجعول فيها غل [وهو الحديدة] التي تجمع في يد الأسير إلى عنقه (١) وقال نفطويه: سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة (٢) والغلول هو أحد عظائم الذنوب وكبائر المعاصي وموبقات الآثام (٣)، وقد قال اننبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وهو برئ من الكبر والغلول والدين دخل الجنة" رواه الترمذي (٤).

فائدة: أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول فإنه من الكبائر وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن كان تفرق الجيش وتعذر إيصال كلّ واحد إلى حقه، ففيه خلاف للعلماء قال الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي (٥).


(١) النهاية (٣/ ٣٨٠).
(٢) إكمال المعلم (٦/ ٢٣٢) والايجاز (١/ ٢٥٤) وشرح النووي على مسلم (١٢/ ٢١٦).
(٣) مشارع الأشواق (ص ٧٩٧ - ٧٩٨).
(٤) سنن الترمذي (١٥٧٢) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٤/ ١٣٨).
(٥) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٣١٧).