للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي حديث سهل أن الشملة هي البردة (١) وتقدم الكلام على قوله "والذي نفسي بيده"، وفيه أن من غل شيئًا يجب رده وإذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أم لم يرده، فإنه عليه السلام لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله ولو قبله لنقل (٢)، وقد تقدم الخلاف في عقوبة الغال في ماله.

وقوله: "لتلتهب عليه نارًا" والتهاب النار إيقادها.

قوله: "لم تصبها المقاسم" معناه: لم تدخل في القسمة أي أخذها قبل قسمة الغنائم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شراك من نار أو شراكان من نار" الشراك أحد سيور النعل [التي تكون على وجهها على ظهر القدم، قال العلماء: قد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعقاب النار (٣).

قوله: رواه البخاري، قال البخاري: روينا عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري رواية صحيح البخاري قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم فقال: "أين تريد؟ " قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: "أقرئه مني السلام" (٤)، وعن


(١) أخرجه البخاري (١٢٧٧) و (٢٠٩٣) و (٥٨١٠) و (٦٠٣٦) ولفظه: عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة، فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها.
(٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ١٣٠).
(٣) شرح النووي على مسلم (٢/ ١٢٩).
(٤) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٦٨).