للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يكتم غالا فإنه مثله" أي: يستر عليه قاله المنذري، وقال: قد جاء أن من رأى غالا أو علم به فستر عليه كان عليه مثل إثمه.

واعلم أن الغلول ذنب عظيم عند الله تعالى سواء كان قليلًا أو كتيرًا جليلًا أو حقيرًا، وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في أحاديث الباب، والله أعلم.

خاتمة: في الحديث "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" تقدم الكلام على الغلول أنه بضم الغين وهو الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، قال أبو سليمان الخطابي (١): إنه يدل على أن من سرق مالا أو [خانه] ثم تصدق به لم يجز وإن كان نواه عن صاحبه وفيه مستدل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به على صاحب المال لم تسقط عنه تبعته وإن كان طعاما فأطعمه إياه لم يبرأ منه ما لم يُعلِمه بذلك وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة ولغيرهم معروف وليس من باب أداء الحقوق ورد الظلامات، أ. هـ.

وهذه المسألة ذكرها الأصحاب في باب الغصب أن الغاصب إذا حمل المغصوب منه على إتلافه بأن قدم له طعامًا مغصوبا ضيافة فأكله فللشافعي قولان: أحدهما: أن قرار الضمان على الغاصب لأنه غر المالك؛ والقول الثاني، وهو الأظهر: أن الغاصب يبرأ بذلك من ضمان المغصوب لأن المالك هو المباشر لإتلافه وإليه عادت منفعته وهذان القولان يعرفان بقول المباشرة والغرور ومحلهما عند جهل الأكل، أما عند علمه فيبرأ الغاصب قطعًا، أما إذا أمر الغاصب رجلا بإتلاف المغصوب بفعل أو إحراق ففعله


(١) معالم السنن (١/ ٣٣).