جاهلا بالحال فالمذهب القطع بأن القرار على المتلف لأن الفعل حرام، وقيل: على القولين، ولو لم يطعمه الغاصب المغصوب بل أكله المالك ظانا أنه طعام الغاصب برئ وجها واحدا، ولو صال العبد المغصوب فقتله بالدفع لم يبرأ الغاصب سواء علم أنه عبده أم لا لأنا الإتلاف [بهذه الجهة كإتلاف العبد نفسه ولهذا لو] كان العبد [لغيره] لم [يضمنه] وقيل: لا يبرأ عند [العلم] وهو ضعيف، وإذا قال الغاصب للمالك أعتق هذا العبد فأعتقه جاهلا نفذ العتق وبرئ الغاصب [ولو زوج الغاصب الجارية المغصوبة من مالكها] فتزوجها جاهلًا بالحال فتلفت [عنده] لم يبرأ كما لو [أودعها] فتلفت، ولو استولدها .. نفذ الاستيلاد قطعًا وبرئ الغاصب (١) والله أعلم.