للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" رواه مسلم، وفي رواية قال: "القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين" قال أبو الوليد بن رشد في مقدماته، وقد قيل: إن ذلك كان في أول الإسلام ولما روي أن الله تعالى يقضي عنه دينه (١)، أ. هـ.

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (٢): الدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأدإء فلم يؤده أو أدانه في سفر أو سرف ومات ولم يوفه فهذا هو الذي يحبس صاحبه عن الجنة [حتى يقع] القصاص بالحسنات والسيئات لا [إتلاف المال على صاحبه، فيحتمل] أن يكون قوله في شهيد البحر عام في الجميع وهو الأظهر لأنه لم يفرق بين دين ودين، وأما من أدان في حق واجب كفاقة أو عسر ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله شهيدًا كان أو غيره، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه، إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين، أو من الفيء الراجع على المسلمين (٣)، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله، ومن ترك مالا فلورثته" (٤) أ. هـ.


(١) المقدمات الممهدات (١/ ٣٥١).
(٢) تفسير القرطبي (٤/ ٢٧٤).
(٣) تفسير القرطبي (٤/ ٢٧٤) والتذكرة (ص ٤٣٢).
(٤) أخرجه مسلم (٤٣ - ٨٦٧) عن جابر.