وقال ابن تيمية في قاعدة في الانغماس (ص ٢٧ - ٢٨): والرجل: ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية ٢ في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون، فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، اتفاق المذاهب الأربعة على جواز هذه الصورة، وليس في ذلك إلا خلافا شاذ نص الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك على الجواز. (١) الأم (٤/ ٢٥٦) ومسند الشافعي (١٧٣٠). قال الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٥٦٧ - الجزء المفقود): الحق على من لقي مشركا من أهل الحرب عند التقاء الزحفين ألا يفر منه، وأن الذي له - إن أتاه أمر لا طاقة له به - الاستطراد للكرة أو التحيز إلى فئة، كما قال جل ثناؤه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)} [الأنفال: ١٥ - ١٦]. (٢) شرح السنة للبغوي (١١/ ٧٠). (٣) انظر تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٧١).