للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر" (١)، وقال البغوي (٢): يريد إذا فر مسلم من كافرين غير منحرف لقتال أو متحيزًا إلى فئة يستحق الوعيد من الله تعالى وإن كانوا أكثر من اثنين بإزاء المسلم فلا عيب على من فر، ومن فر من اثنين فليس له أن يصلي بالإيماء لأنه عاص كقاطع الطريق وهو من الكبائر، أ. هـ، وحمل الحس تحريم الفرار على يوم بدر خاصة وخالفه الجمهور (٣)، وفي الحديث الحث على الغزو والمداومة عليه والله أعلم. قاله في شرح الإلمام.


= وقال النووي في شرح مسلم (١٣/ ٤٦): فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء.
وقال ابن تيمية في قاعدة في الانغماس (ص ٢٧ - ٢٨): والرجل: ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية ٢ في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون، فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، اتفاق المذاهب الأربعة على جواز هذه الصورة، وليس في ذلك إلا خلافا شاذ نص الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك على الجواز.
(١) الأم (٤/ ٢٥٦) ومسند الشافعي (١٧٣٠). قال الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٥٦٧ - الجزء المفقود): الحق على من لقي مشركا من أهل الحرب عند التقاء الزحفين ألا يفر منه، وأن الذي له - إن أتاه أمر لا طاقة له به - الاستطراد للكرة أو التحيز إلى فئة، كما قال جل ثناؤه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)} [الأنفال: ١٥ - ١٦].
(٢) شرح السنة للبغوي (١١/ ٧٠).
(٣) انظر تفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٧١).