للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن من منعه مانع من أداء فرض أو مسارعة إلى ركن من أركان الشريعة أو إلى سنة من السنن المشهورة فتركه عجزا أنه لا يؤاخذ بل يؤجر على نيته وأن العزم على الشيء يدل على فعله إذا لم يتمكن منه (١)، قال النووي (٢): وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها، وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا؟ والصحيح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج، وقيل: يأثم فيهما، وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب، وفيه الحث على الجهاد إن قدر عليه بشرطه.

واعلم أنه يخرج عن العهدة بمدة إن لم يحتج إلى غيرها وفيه تمني الشهادة والعزم على الجهاد وإن أدى إلى الفوت، وقد صح في مسلم: "من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه" (٣) فيكتب له أجر شهيد بالنية ويدخل في ذلك من خرج للغزو فمات كما قال الله تعالى: {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (٤) والحمد لله، أ. هـ.


(١) إكمال المعلم (٦/ ٣٣٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٦).
(٣) صحيح مسلم (١٩٠٨).
(٤) سورة النساء، الآية: ١٠٠.