للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعتيك بن الحارث بن عتيك (١)].

قوله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت - رضي الله عنه - فوجده قد غُلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث، أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

قوله: فصاحت النسوة وبكين، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية" الحديث، والوجوب الموت وقد فسر في نفس الحديث.

قوله: "فلا تبكين باكية" البكاء عند المحتضر جائز رحمة له بغير ندب ولا رفع صوت، وأما حديث "فإذا وجب فلا تبكين باكية" فمعناه لا تنوح نائحة وليس المراد مع العين، والعرب تطلق بكاء البواكي على النوائح قاله في شرح الإلمام.

قوله: فإنك كنت قد قضيت جهازك، أي: فرغت من النظر فيه والإعداد له، والجهاز: بفتح الجيم هو اسم الشيء المعد ومنهم من أجاز كسر الجيم ومنهم من منعه والله تعالى أعلم، قال النووي (٢): قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده ولكن قبل الموت أولى للحديث: "فإذا وجب فلا تبكين باكية" قد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهية تنزيه ولا يحرم وتأولوا حديث "فلا تبكين باكية" على الكراهة.


(١) أسد الغابة (١/ ٣٠٩ ترجمة ٦٤٩)، وتهذيب الكمال (٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥ ترجمة ٨٧٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٨).