للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول جماهير العلماء وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، قال النووي (١): وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير وحينئذ فيكون دمه هدرا لتعريضه نفسه لذلك وكذلك من منع من الماء عطشان وهو مستغن عنه وللمسألة نظائر وإذا جاز ذلك في الآدمي ففي القاتل من الحيوانات بالأحق والأولى ولا فرق بين المملوك منها وغيره ولا يلزمه شيء وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب غيره والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة.

قوله في حديث أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك الحديث فمعناه لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الإعطاء قال ابن المنذر (٢): ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من قتل دون ماله فهو شهيد" وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أموالهم وأنفسهم هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان قال أبو [بكر] وبهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه إذا لم ير ظلما للأخبار التي جاءت عن رسول الله


(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ١٦٥).
(٢) الأشراف (٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨).