سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أخذ شبرا من أرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين"، فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينا هي تمشى في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم أنها قالت: أصابتنى دعوة سعيد.
روى له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية وأربعون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديث. روى عنه ابن عمر، وعمرو بن حريث، وابن الطفيل الصحابيون، رضى الله عنهم، وجماعات من التابعين. توفى بالعقيق، وقيل: بالمدينة سنة خمسين أو إحدى وخمسين، وهو ابن بضع وسبعين سنة، وغسله ابن عمر، وقيل: سعد بن أبي وقاص، وصلى عليه ابن عمر، ونزل في قبره سعد، وابن عمر، رضى الله عنهم أجمعين (١)].
قوله:"من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد" الحديث.
قوله - صلى الله عليه وسلم - "من قتل دون ماله فهو شهيد" يعني عند ماله وقال الفراء دون تكون بمعنى عند وأما أحكام الحديث فذهب عامة العلماء إلى أن الرجل إذا أريد ماله فله دفع القاصد بالأحسن فإن لم يمتنع إلا بالقتل فقتله فدمه هدر ففي هذا الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء أكان المال
(١) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢١٧ - ٢١٨ ترجمة ٢٠٩).