للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من ذلك الزهري وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص فلا يؤخذ عليها أجر كالصلاة والصيام (١) واحتجوا من الأثر بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "معلموا صبيانكم شرارهم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين" (٢) واحتجوا بالحديث المتقدم ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "بلغوا عني ولو آية" (٣) فأوجب على


= جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال: له النبي إن سرك أن تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين أحدهما أن في إسناده مقالًا والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئًا ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. والله أعلم. انتهى.
(١) معالم السنن (٣/ ٩٩)، والمفهم (١٨/ ٦٩) والتذكار (ص ١١٤).
(٢) أخرجه ابن عدى في الكامل (٤/ ٥٠٧)، والجورقانى في الأباطيل والمناكير (٧٢٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣). قال ابن عدى: وهذا حديث منكر موضوع وقد اتفق في هذا الحديث ثلاثة من الضعفاء فرووه عبيد بن إسحاق الكوفي العطار يلقب عطار المطلقات ضعيف وسيف بن عمر الضبي كوفي وسعد الإسكاف كوفي ضعيف، وهو أضعف الجماعة فأرى والله أعلم أن البلاء من جهته.
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك، وفيه جماعة مجروحون، وأشدهم في ذلك سيف وسعد فكلاهما متهم بوضع الحديث.
(٣) أخرجه البخاري (٣٤٦١) عن عبد الله بن عمرو.