للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمته التبليغ كما أوجب الله عليه التبليغ فكما لم يجز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الأجرة فكذلك لا يجوز لأمته (١) والله أعلم.

وأفتى بعض مشايخ الحنفية المتأخرين بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٢) وأجازها مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء - رضي الله عنهم - لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس حديث الرقية "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل" خرجه البخاري (٣) وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه واحتجوا أيضا بحديث سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا "زوجتكها بما معك من القرآن" (٤)، وتأولوا حديث القوس على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعلم أي طلب عوض ونفع فحذره النبي - صلى الله عليه وسلم - إبطال أجره وتوعده عليه ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا، وقال بعض أهل العلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة وعلى هذا


(١) بستان العارفين (ص ٣١٧).
(٢) انظر المحيط البرهاني (٥/ ٣٦٨ - ٣٦٩) و (٧/ ٤٧٩) وتبيين الحقائق (٥/ ١٢٤) والغرة المنيفة (ص ١١٨)، والعناية (٩/ ٩٨).
(٣) أخرجه البخاري (٥٧٣٧).
(٤) أخرجه البخاري (٥٠٢٩) و (٥١٣٢)، ومسلم (٧٧ - ١٤٢٥).