للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يتأول اختلاف اللأخبار فيه (١) اهـ.

ولأنه لو لم يجز ذلك في زماننا [لهجر] الكتاب من [معظم] المسلمين، وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه في مقابلة النص، ثم إن بينهما فرقا وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالعامل وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم فتجوز الأجرة على محاولة النقل كتعليم كتابة القرآن قال ابن المنذر (٢) وأبو حنيفة: يكره تعليم القرآن بالأجرة ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم فيجوز الأجرة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة (٣).

فائدة: قال الإمام القرطبي: وإنما استنقص الناس المعلمين لمعنيين أحدهما أنهم يقصرون زمانهم على معاشرة الصبيان الذين لا عقول لهم فيؤثر ذلك على تطاول الأيام في عقولهم كما يزاد عقل من عاشر


(١) معالم السنن (٣/ ٩٩ - ١٠٠)، والتذكار (١/ ١١٤) والمفهم (١٨/ ٧٠)، والتبيان (ص ٥٨ - ٥٧)، وشرح النووي على مسلم (٩/ ٢١٤ - ٢١٥).
(٢) كذا في التذكار (ص ١١٤ - ١١٥) والذى في الإشراف جوازه قال ابن المنذر في الإشراف (٦/ ٢٩٤): القول الأول أصح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أجاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح، ويقوم ذلك مقام المهر: جاز أن يأخذ المعلم على تعليم القرآن الأجر، والنعمان يجيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يكتب له نوْحًا، أو شعرًا، أو غناء معلومًا، بأجر معلوم، فيجيز الإجارة على ما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة لله، ومما قد دلت السنة على إجازته.
(٣) التذكار (ص ١١٤ - ١١٥)، والمفهم (١٨/ ٧٠).