للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كمذهبنا وأشهرهما إحدى عشرة أسقط سجدات المفصل، قال: لا سجدة فيه، وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهبنا والثانية خمس عشرة بإثبات [ص] وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه وهو قولى ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وأجمعوا على السجدة الأولى من الحج واختلفوا في الثانية (١).

فرع: قال الرافعي: لو سجد أمامه في ص لكونه يرى السجود فيها كالحنفي لم يتابعه بل ينتظره قائما ويفارقه، وإذا انتظره هل يسجد للسهو فيه وجهان قال النووي (٢) في الروضة: قلت الأصح لا يسجد وهذا الصحيح مشكل لا يمشي على القواعد، والصواب أنه يسجد لأنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته شيئا جاهلا والاعتبار بنية المقتدي ثم إن تخصيص السجود بحالة الانتظار لا وجه له بل يجزيء مع نية المفارقة أيضًا (٣).

فائدة: وسجود التلاوة عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض وهو سنة للقارئ والمستمع له وهو سنة، ويستحب أيضًا للسامع الذي لم يستمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي كما تقدم، وإذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في صلاة لم يرتبط به بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، وسواء كان


(١) المجموع (٤/ ٦٢).
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣١٩).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٢٧٣).