للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السجود على المنبر سجد وإلا نزل وسجد، والإمام الشافعي له في المسألة نصان فالذي قاله هنا موافق لأحدهما الآخر (١).

الرابع: يكره للمأموم قراءة السجدة والإصغاء إلى قراءة غير إمامه ولا يكره للإمام قراءة السجدة في جهرية ولا سرية خلافا لمالك (٢).

الخامس: لو سمع في دخوله المسجد قراءة سجدة فهل يسجد أو يصلي التحية فيه احتمال وقال البندنيجي وغيره إذا قرأ أو سمع آية وهو محدث توضأ وسجد وهذا قريب إذا تيسر الوضوء على قرب (٣).

فائدة مهمة: قال النووي في زوائد الروضة لم أر نقلا في جمع السجدات لغرض السجود فقط، وفي كراهة ذلك خلاف للسلف، ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه أو في غير الصلاة لم يكره، وإن كان في الصلاة أو في وقت كراهتها ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه الأوقات لا لفرض سوى التحية والأصح أنه يكره له الصلاة (٤)، أ. هـ والمسألة ذكرها القاضي حسين والشيخ عز الدين، فأما القاضي فمقتضي كلامه جواز ذلك، وعدم استحبابه وأما الشيخ عز الدين منع ذلك وأفتى ببطلان الصلاة مطلقا وقت الكراهة وغيرها والله أعلم ذكره الشيخ كمال الدين الدميري (٥).


(١) النجم الوهاج (٢/ ٢٧٩).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٢٨٠).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٢٨٠).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٥) النجم الوهاج (٢/ ٢٧٦).