للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلفوا هل مكية أو مدنية، فقيل: مكية، وقيل: مدنية، وقيل: نصفها مكي ونصفها مدني، حكاه أبو الليث السمرقندي في تفسيره (١)، والصواب الأول لأن الله تعالى قال: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧)} (٢) وسورة الحجر مكية بالإجماع ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة بغير فاتحة (٣) أ. هـ.

وهي مثنى في الصلاة أو الإنزال فإنها نزلت بمكة حينما فرضت الصلاة وبالمدينة لما حولت القبلة (٤)، أ. هـ.

وقال بعض العلماء: السبع المثاني من أسماء سورة الفاتحة لأنها تثنى في كل ركعة أو لأنها مثنى نصفها ثناء العبد للرب ونصفها إعطاء الرب للعبد (٥)، وليس عطف القرآن على السبع المثاني من باب عطف الشيء على نفسه وإنما هو من باب ذكر الشيء بوصفين أحدهما معطوف على الأخرى أي هي الجامع لهذين الوصفين (٦).

٢٢٣٨ - وَعَن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله خرج على أبي بن كَعْب فَقَالَ يَا أبي وَهُوَ يُصلِّي فَالْتَفت أبي فَلم يجبهُ وَصلى أبي فَخفف ثمَّ انْصَرف


(١) بحر العلوم (١/ ١٥).
(٢) سورة الحجر، الآية: ٨٧.
(٣) التذكار (ص ١٧١).
(٤) تحفة الأبرار (١/ ٥٢١)، وشرح أبي داود للعينى (٥/ ٣٧١).
(٥) نوادر الأصول (٦/ ٣٦٥)، وتفسير الثعلبى (٥/ ٣٥٠)، والميسر (١/ ٢٣٩)، وتفسير النيسابورى (١/ ٨٣).
(٦) الميسر (٢/ ٤٩١).