للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روحه (١): ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسر وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: إنما النهي في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذه الأحاديث منسوخة وأن هذا كان في أول الإسلام فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع.

قوله: "ولا يمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار"، قال الله تعالى: {وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢)} (٢) فذكره إلى أن قال: "كلاب في النار تنشط اللحم والعظم"، قال الأصمعي: النشط للحيات هو اللسع بسرعة وإخلاس (٣) يقال نشطته الحية وانتشطته نشطًا أي عضته بنابها وكذلك كل شيء اختلسته فقد انتشطته، قاله الجوهري في صحاحه (٤).


(١) المصدر السابق (١٤/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٢) سورة النازعات، الآية: ٢.
(٣) غريب الحديث (٤/ ٣٩٢)، والمجموع المغيث (٣/ ٣٠١).
(٤) الصحاح (٣/ ٩٠٠) و (٣/ ١١٦٤).