للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العاشر: أنه تعالى قرنه بجميع الأعمال وجعله روحها (١).

تنبيه: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد، والتكبير والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والدعاء وغير ذلك ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرًا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير تلفظ وكذا النظر في المصحف وإمراره على القلب، قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (٢)، وعند ركوب الدابة {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} (٣) الآية، وعند الدعاء {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} (٤) الآية، ولهما أن يقولا باسم الله والحمد للّه إذا لم يقصد بذلك القرآن وإذا لم يجد الماء تيمما وجاز لهما القراية فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، وهل تحرم الفاتحة فيه وجهان أصحهما أنها لا تحرم بل تجب فإن الصلاة لا


(١) مدارج السالكين (٢/ ٣٩٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.
(٣) سورة الزخرف، الآية: ١٣.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.