للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تصح إلا بها وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن واللّه تعالى اعلم ذكره النووي (١).

ومن خصائص الذكر انه غير مؤقت فما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور فيه بذكر الله إما فرضا وإما ندبا والصلاة وإن كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض الأوقات والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} (٢) (٣) وروي ابن السني عن عائشة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم" (٤) أ. هـ.

تنبيه: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، ومنها: إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، ومنها: إذا سمع الخطيب، ومنها: إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان وإقامة ثم عاد إلى الذكر، ومنها: إذا رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر


(١) الأذكار (ص ١١ - ١٢).
(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٩١.
(٣) الرسالة (٢/ ٣٧٦).
(٤) أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل (ص ٥٩)، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٤٩٥٢)، وابن السنى (٤٨٨). قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٣٠: رواه الطبراني في الأوسط وفيه بزيع أبو الخليل، وهو ضعيف. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (١١٥).