للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاهتمام ولا يشترط أن ينوي التحية بل يكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة وغيرهما ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له ولو صلى جنازة أو سجدة شكر أو تلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل له التحية على الصحيح من المذهب، فلو دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد أن يصلي التحية لم يشرع له التحية كام لو قرأ آية السجدة في الصلاة بقصد السجود فسجد فإن صلاته تبطل (١).

فرع: لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة لم تستحب له التحية لقوله -صلى الله عليه وسلم- "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة" والأصح أنه يسمر قائما إلى أن يحرم بالصلاة، وقال الحناطي في فتاويه: لو دخل المسجد والإقامة تقام فلا يقوم بل يقعد فإذا فرغت الإقامة قام، قال المحاملي: تستحب التحية إلا في حالين أحدهما إذا دخل والإقامة تقام، والثاني: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يبدأ بالطواف فإنه تحية البيت ويصلي بعده ركعتى الطواف (٢).

تنبيه: وإذا صلى ركعتي التحية نوى بهما التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد وقولهم المسجد معناه تحية رب المسجد لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك فإنما يجيء الملك لا بيت الملك قاله ابن العماد في كتابه الذي سماه [تسهيل المقاصد (٣)].

فرع: يستحب لمن دخل المسجد إن ينوي الاعتكاف عند الدخول ليكتب


(١) تسهيل المقاصد (لوحة ٣٤ و ٣٥).
(٢) تسهيل المقاصد (لوحة ٣٥).
(٣) تسهيل المقاصد (لوحة ٣٦).