للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النووي في كتب الفقه (١): فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ جَيْبِهِ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكْفِ فَلْيُزِرَّهُ، أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ، أي لعدم الشرط لتستدام الصحة.

وقد اختلف العلماء في صلاة الرجل محلول الأزرار وليس عليه إزار، فمنعه الإمام أحمد بن حنبل والشافعي لعلة النظر لعورته إلا إذا استتر ذلك بلحيته أو نحوها، وأجازه مالك وأبو حنيفة والثوري وأصحاب الرأي (٢).

واعلم أنه لو اتزر وصلى على علو بحيث ترى عورته من تحته لا يضره بخلاف ما لو رئيت من طوقه ونحو ذلك، وهذا عكس الخف فإنه يجب أن يستر محل الفرض من أسفل لا من أعلى (٣). انتهى. [قاله في شرح (الإلمام)].

قوله: فأدخلت يدي في جيب قميصه. الحديث، جيب القميص: هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه (٤)، يعني كان جيب قميص رسول الله - رضي الله عنه - واسعًا ولم يكن مشدودًا (٥)، وفي تاريخ ابن الفرات الحنفي: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: كان قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطنًا قصير الطول قصير الكمين (٦) سئل الشيخ الإمام محمد بن عبد اللّه الزركشي الشافعي: عن


(١) انظر منهاج الطالبين (ص ٣١)، والنجم الوهاج (٢/ ١٩٤).
(٢) انظر رياض الأفهام (٢/ ٤٥٧) والمفهم (٥/ ٤١).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ١٩٤).
(٤) قاله المنذرى كما في باب (الترهيب من النياحة على الميت والنعي ولطم الخدّ وخمش الوجه وشق الجيب) كتاب الجنائز.
(٥) شرح المصابيح (٥/ ٢٠) لابن الملك.
(٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٤٥٨).