للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلما رقيت الثانية، قال: بعد من ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك" الحديث.

سؤال: فإن قيل: ما الحكمة في أن اللّه عَزَّ وَجَلَّ أمرنا بالصلاة عليه ثم جعل في ذلك الحوالة عليه فتقول اللهم صل على محمد.

الجواب: عنه أن يقال إنا اقتدينا في ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أمره بالصلاة علينا فقال: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (١) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم صل على آل أبي أوفى فجعل الحوالة إليه فافتدينا به في ذك، وقد روي أن رجلًا قال له: كيف نصلي عليك فقد أمرنا بالصلاة عليه فقال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" فقد أمرنا بهذه اللفظة وبهذه الحوالة لأن صلاته مع التوقير وصلاتنا مع التقصير؛ الثاني: أن الصلاة مدحه بما هو أهله ولا يقدر أحد من أمته على مدحته بالاستحقاق فلذلك أحالنا إلى اللّه تعالى حتى يثنى عليه بما يستحقه (٢).

سؤال آخر له تعلق بالصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان محله أن يكون في الصدقات لكن حصل ذهول عن وضعه هناك وفي كلّ خير: وإنما حرمت الصدقة عليه - صلى الله عليه وسلم - ليوافق نعته سائر الكتب لأن في سائر الكتب من صفته ونعته أن الصدقة محرمة عليه وأيضًا الصدقة من أوساخ الناس فلم يرد أن يأكلها وأيضًا الصدقة عن رحمة الدافع لمن يتصدق عليه فلم يرد اللّه أن يكون نبيه


(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.
(٢) كشف الأسرار (لوحة ٧).