للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - مرحوم غيره وأيضًا فلأنه كان يأمرنا بالصدقة فلو قبلها ربما حصلت تهمة أنه كان يأمر بها لأجل نفسه فأبعده اللّه عن موضع التهم وإنما رباه يتيما [لأن أساس كلّ كبير صغير وعقبى كلّ خطير حقير، وأيضًا لينظر - صلى الله عليه وسلم - إذا وصل إلى مدارج عزه إلى أوائل أمره فيعلم أن العزيز من أعزه اللّه، وأن قوته ليست من الآباء والأمهات ولا من المال بل قوته من اللّه تعالي، وأيضًا ليرحم الفقراء والأيتام دل عليه قوله تعالى: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)} (١) (٢) أ. هـ.

وأما صدقة التطوع فللشافعي رحمه اللّه تعال فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنها تحرم على رسول اللّه وتحل لآله، والثاني: أنه تحرم عليه وعليهم، والثالث: أنها تحل له وهلم وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليه الزكاة فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما تحرم، والثاني: تحل وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية وبالإباحة وقال مالك وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موال بني هاشم والأصح عند أصحابنا تحريمها على بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما (٣) واللّه أعلم.


(١) سورة الضحى، الآيات: ٦ - ١١.
(٢) كشف الأسرار (لوحة ٧ و ٨).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧٦).